Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 536

  1. المجلد الأول
  2. * الإجماع
  3. - المسألة الثانية: في اعتبار قول المبتدع في الإجماع

المبتدع

ص ــ مسألة: المبتدع بما تضمن كفراً، كالكافر عند المكفر وإلا فكغيره.

وبغيره، ثالثها يعتبر في حق نفسه فقط.

لنا أن الأدلة لا تنتهض دونه.

قالوا: فاسق، فيرد قوله كالكافر والصبي.

وأجيب: بأن الكافر ليس من الأمة، والصبي لقصوره، ولو سُلّم فيقبل على نفسه.

ش ــ المسألة الثانية: في اعتبار قول المبتدع في الإجماع، وهو المخطئ من أهل القبلة في الأصول. وهو لا يخلو من أن يكون مبتدعاً بما يوجب الكفر بصريحه، كغلاة الروافض والمجسمة، أو لا. فإن كان الأول فلا نزاع في عدم

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 536 (SanadKitab #17881, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.