Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 564

  1. المجلد الأول
  2. * الإجماع
  3. - المسألة العاشرة: اشتراط انقراض العصر

انعقاده.

وقيل: ذلك في الإجماع السكوتي، كالذي مرّ آنفاً.

وقال إمام الحرمين: إن حصل الإجماع عن قياس يشترط ذلك وإلا فلا.

واحتج المصنف للمحققين بالسمع؛ فإن الأدلة السمعية تدل على أن إجماع الأمة حجة من غير تقييده بموت وانقراض عصر، والأصل عدم التقييد، وقد تقدم على ذلك نظر فيذكر.

واستدل ــ أيضاً ــ: بأن اشتراط الانقراض يؤدي إلى عدم الإجماع وما يؤدي إليه باطل قطعاً، وذلك لأنه لو أجمع الصحابة ــ ﵃ ــ ولحقهم التابعي في عصرهم يجوز له مخالفتهم، لعدم انعقاد إجماعهم، لعدم انقراض عصرهم. وحينئذٍ

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 564 (SanadKitab #17881, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.