Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 589

  1. المجلد الأول
  2. * الإجماع
  3. - المسألة السادسة عشرة: اتفاق أهل العصر عقيب الاختلاف

وقبل استقراره، إجماع وحجة عند الأكثرين.

قال المصنف: وليس وقوع هذا الإجماع بعيداً؛ لجواز أنهم بعد اختلافهم وقفوا على سند جلي أوجبهم الاتفاق.

وأمّا إذا كان بعد استقرار خلافهم فقد اختلف فيه، فمن لم يشترط في الإجماع انقراض العصر، منهم من قال: بامتناعه.

ومنهم من قال: بجوازه، وهو ليس بحجة.

ومنهم من قال: بجوازه، وهو حجة.

ومن شرط ذلك قال هو إجماع.

وهذه المسألة كالتي قبلها اختلافاً واحتجاجاً واعتراضاً وجواباً. إلا أن كون هذا حجة أظهر من ثمة؛ لأن ههنا لا قول لغيرهم على خلاف ما اتفقوا عليه حتى يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة بخلاف ثمة، فإن أهل العصر الثاني بعض الأمة؛ لأن لغيرهم قولاً على خلاف ما اتفقوا عليه.

ص ــ مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه.

المجوّز: ليس إجماعاً، كما لو لم يحكموا في واقعة.

النافي: اتبعوا غير سبيل المؤمنين.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 589 (SanadKitab #17881, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.