Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 591

  1. المجلد الأول
  2. * الإجماع
  3. - المسألة الثامنة عشرة: امتناع ارتداد كل الأمة

واعترض: بأن الارتداد يخرجهم.

وردّ: بأنه يصدق أن الأمة ارتدت، وهو أعظم الخطأ.

ش ــ المسألة الثامنة عشرة: المختار امتناع ارتداد كل الأمة سمعاً؛ فإن الأدلة السمعية دالة على امتناع اجتماعهم على الضلال والخطأ، ولا ضلال وخطأ أعظم من الارتداد ــ والعياذ بالله.

واعترض: بأنها تدل على امتناع الأمة على ذلك. وهم بالارتداد خرجوا عنها.

وأجاب بما معناه: أنهم إذا ارتدوا صدق عليهم أنهم أجمعوا على الارتداد وهو أعظم خطأ. وتحقيقه أن زوال اسم الأمة عنهم إنما هو بعد الارتداد بالذات، لكونه معلول الارتداد، فعند حصول الارتداد هم من الأمة حقيقة.

ص ــ مسألة: مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي ثلث.

لا يصح التمسك بالإجماع فيه.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 591 (SanadKitab #17881, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.