Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 593

  1. المجلد الأول
  2. * الإجماع
  3. - المسألة العشرون: العمل بالإجماع المنقول بنقل الآحاد

مطلوبه إثبات الثلث به، ويلزم من ذلك نفي الزيادة فإنه لا يتم.

ص ــ مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد.

وأنكره الغزالي.

لنا: نقل الظني موجب [فا] لقطعي أولى.

وأيضاً: نحن نحكم بالظاهر.

قالوا: إثبات أصل بالظاهر.

قلنا: التمسك الأول قاطع، والثاني مبني على اشتراط القطع.

والمعترض مستظهر من الجانبين.

ش ــ المسألة العشرون: الإجماع المنقول بنقل الآحاد إلينا يجب العمل به عند الأكثرين.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة، والغزالي: لا يجب العمل به.

واحتج للأكثرين: بأن الظني، كالخبر إذا نقله الآحاد وجب العمل به فالقطعي، وهو الإجماع أولى.

وفيه نظر؛ لأن الخبر من حيث الأصل كالإجماع، والظن وقع في طريقه فلا فرق بينهما، وبطل الأولية.

وبقوله ــ ﵊ ــ: ﴿﴿نحن نحكم بالظاهر﴾﴾، فإنه يدل على

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 593 (SanadKitab #17881, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.