Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 602

  1. المجلد الأول
  2. * الإجماع
  3. - تعريف الخبر

تعريف الخبر

ص ــ قال القاضي والمعتزلة: الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب.

واعترض: بأنه يستلزم اجتماعهما، وهو محال [٩٩/أ] لا سيّما في خبر الله.

أجاب القاضي: بصحة دخوله لغة.

فورد أن الصدق: الموافق للخبر، والكذب نقيضه.

فتعريفه به دور.

ولا جواب عنه.

وقيل: التصديق أو التكذيب، فيرد الدور.

وأن الحد يأتي ﴿﴿أو﴾﴾.

وأجيب: بأن المراد قبول أحدهما.

وأقر بها قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة.

قال: ﴿﴿بنفسه﴾﴾ ليخرج نحو ﴿﴿قائم﴾﴾؛ لأن الكلمة عنده كلام، وهي تفيد نسبة مع الموضوع.

ويرد عليه باب ﴿﴿قم﴾﴾ ونحوه؛ فإنه كلام يفيد بنفسه نسبة، إمّا لأن] القيام [منسوب، وإمّا لأن الطلب منسوب.

والأولى: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية.

ونعني الخارج عن كلام النفس.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 602 (SanadKitab #17881, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.