Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 605

  1. المجلد الأول
  2. * الإجماع
  3. - تعريف الخبر

لأ [ن] ﴿﴿قائماً﴾﴾ كلام؛ لأن الكلمة عنده كلام، ولكنه لا يفيد بنفسه بل بواسطة الموضوع.

قوله: ﴿﴿نسبة﴾﴾ يخرج الإنشاءات؛ لأن المراد بالنسبة إضافة أمرٍ إلى أمر بنفي أو إثبات، بحيث يحسن السكوت عليه.

قال: ويرد عليه باب ﴿﴿قم﴾﴾ أي فعل الأمر ونحوه، كالنهي وغيره، فإنه يصدق عليه أنه كلام يفيد بنفسه بنسبة؛ لأن ﴿﴿قم﴾﴾ يفيد بنفسه نسبة القيام إلى المخاطب، أو نسبة الطلب إلى الآمر.

وفيه نظر؛ لأن المراد بالنسبة إضافة أمرٍ إلى أمرٍ، وليس في ﴿﴿قم﴾﴾ ذلك؛ لأن الإضافة تقتضي وجود المضاف وهو الأمر غير موجودة، وكذلك نسبة الطلب إلى الآمر ليست مما يدخل تحت قولهم: يحسن السكوت عليه.

ثم قال: ﴿﴿والأولى﴾﴾ أي أولى الحدود: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية. والمراد بالكلام: ما تضمن كلمتين بالإسناد.

فيخرج عنه الكلمة، والمركب الإضافي والتقييدي؛ لأنه لا كلام فيها كذا قالوا.

وفيه نظر؛ لأنه احتراز بالجنس؛ والمراد بالنسبة الخارجية الأمر الخارج عن كلام النفس المتعلق به هو بالمطابقة، واللامطابقة ﴿﴿كزيد قائم﴾﴾ فإنه يدل على حكم في النفس، وهو إسناد القيام إلى ﴿﴿زيد﴾﴾ بالإثبات، ويسمى ذلك كلام النفس، وله متعلق في الخارج يطابقه إن كان صادقاً، ولا يطابقه إن كان كذباً فيدخل فيه ﴿﴿طلبت

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 605 (SanadKitab #17881, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.