Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 680

  1. المجلد الأول
  2. * شرائط الراوي أربعة
  3. - مسألة: هل يثبت الجرح والتعديل بخبر الواحد، أو لا؟

وأمّا الشهادة فلا بد فيها من التعدد، ولا تثبت بخبر الواحد وحجة النافين فيهما جميعاً: أن الجرح والتعديل شهادة فلا بد [١١٢/أ] من تعدد الجارح والمعدل، كسائر الشهادات.

وأجيب: بأنهما من باب الإخبار دون الشهادة، ولا يشترط التعدد.

ولقائل أن يقول: لو كان كذلك ثبتا به في الشهادة، فكان حجة على الأكثرين.

وقالوا ــ أيضاً ــ: اعتبار العدد فيهما أحوط، والعمل به أولى.

وأجيب: بأن عدم التعدد أحوط؛ لاحتمال تضييع الأحكام عند اشتراط العدد. وإذا كان كذلك وقع التعارض بين جهتي الترجيح ولا مرجح فيسقط الدليل.

ولقائل أن يقول: الترجيح الأول راجع إلى ذات الجرح والتعديل، والثاني إلى حالٍ من أحوالهما. والأول أولى لا محالة.

وحجة المذهب الثالث: ظاهر مما سبق، وهو أن الجرح والتعديل خبر فلا يحتاج إلى التعدد مطلقاً.

ص ــ مسألة: قال القاضي: يكفي الاطلاق فيهما.

وقيل: لافيهما.

وقال الشافعي: في التعديل.

وقيل: بالعكس.

وقال الإمام: إن كان عالماً كفى فيهما وإلا لم يكف.

القاضي: إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلاً. وفي محل الخلاف، مدلس.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 680 (SanadKitab #17881, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.