Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 681

  1. المجلد الأول
  2. * شرائط الراوي أربعة
  3. - مسألة: هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق، أو لا؟

وأجيب: بأنه قد يبني على اعتقاده. أو لا يعرف الخلاف.

الثاني: لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما.

أجيب: بأنه لا شك مع إخبار العدل.

الشافعية: لو اكتفى في الجرح، لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه.

العكس: العدالة ملتبسة لكثرة التصنع، بخلاف الجرح.

الإمام: غير العالم يوجب الشك.

ش ــ واختلفوا ــ أيضاً ــ في أنه هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة، والفسق بدون ذكر السبب، أو لا؟

فقال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما.

وقيل: لا يكفي في واحد منهما.

وقال الشافعي: يكفي في التعديل دون الجرح.

وقيل: بالعكس.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 681 (SanadKitab #17881, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.