وقد نقل الحاكم عن الأئمة الأربعة جوازه.
وأمّا قراءة غير الراوي على الشيخ فكقراءة الراوي عليه.
ص ــ وأمّا الإجازة للموجود المعين.
فالأكثر: على تجويزها.
والأكثر: على منع: ﴿﴿حدثني، وأخبرني﴾﴾ مطلقاً.
وبعضهم: ومقيداً.
وأنبأني، اتفاق للعرف.
ومنعها أبو حنيفة، وأبو يوسف.
ولجميع الأمة الموجودين، الظاهر قبولها، لأنها مثلها.
وفي نسل فلان، أو من يوجد من بني فلان، ونحوه، خلاف واضح.
لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم، أو ظن، وقد أذن له.
وأيضاً: فإنه ــ ﷺ ــ كان يرسل كتبه مع الآحاد و [إ] ن لم يعلموا ما فيها.