Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 709

  1. المجلد الأول
  2. - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة
  3. - الإجازة لموجود معين

وقد نقل الحاكم عن الأئمة الأربعة جوازه.

وأمّا قراءة غير الراوي على الشيخ فكقراءة الراوي عليه.

ص ــ وأمّا الإجازة للموجود المعين.

فالأكثر: على تجويزها.

والأكثر: على منع: ﴿﴿حدثني، وأخبرني﴾﴾ مطلقاً.

وبعضهم: ومقيداً.

وأنبأني، اتفاق للعرف.

ومنعها أبو حنيفة، وأبو يوسف.

ولجميع الأمة الموجودين، الظاهر قبولها، لأنها مثلها.

وفي نسل فلان، أو من يوجد من بني فلان، ونحوه، خلاف واضح.

لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم، أو ظن، وقد أذن له.

وأيضاً: فإنه ــ ﷺ ــ كان يرسل كتبه مع الآحاد و [إ] ن لم يعلموا ما فيها.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 709 (SanadKitab #17881, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.