Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 710

  1. المجلد الأول
  2. - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة
  3. - الإجازة لموجود معين

قالوا: كذب؛ لأنه لم يحدثه.

قلنا: حدثه ضمناً، كما لو قرئ عليه.

قالوا: ظن، فلا يجوز الحكم به، كالشهادة.

قلنا: الشهادة آكد.

ش ــ الإجازة لموجود معين، مثل أن يقول الشيخ لراو معين: أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب. فالأكثر على تجويزها ولا يقول: حدثني، وأخبرني مطلقاً عند الأكثر؛ للإشعار بصريح نطق الشيخ، وهو كذب.

ومنهم من منع مقيداً ــ أيضاً ــ وهو أن يقول: حدثني إجازة.

وأمّا ﴿﴿أنبأني﴾﴾ فيصح الرواية فيه باتفاق المجوّزين؛ لأن الإنباء يطلق على هذا بحسب العرف.

قال المصنف: ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 710 (SanadKitab #17881, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.