Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 711

  1. المجلد الأول
  2. - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة
  3. - الإجازة لموجود معين

بالإجازة وهو غلط بوجهين:

أحدهما: أن أبا حنيفة لم يمنعها مطلقاً، وإنما منعها إذا لم يكن المجاز له عالماً بما في الكتاب.

فأما إذا كان عالماً به قد نظر فيه وفهمه، فقال له المجيز: إن فلاناً قد حدثنا بما في هذا الكتاب على ما فهمه بأسانيده هذه، فأنا أحدثك به، وأجزت لك الحديث [١١٦/أ] به، فإنها تصح.

والثاني: أن المتفق مع أبي حنيفة في هذه المسألة هو محمد على الوجه الذي ذكرناه لا أبو يوسف، فإنه يجوّزها.

وأمّا الإجازة لجميع الموجودين، مثل أن يقول: أجزت لجميع الأمة

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 711 (SanadKitab #17881, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.