Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 734

  1. المجلد الأول
  2. - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة
  3. - مسألة: خبر الواحد في الحد

وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن احتمال النقيض شبهة يندفع به الحد وإلا لا ندفع بشهادة الشهود الأربعة، وبظاهر الكتاب؛ لوجود الاحتمال فيهما.

ولقائل أن يقول: الشهادة صارت حجة بالنص الذي لا شبهة فيه، قول الله ــ تعالى ــ: ﴿فَاستَشهِدُوا عَلَيهِنَّأَربَعَةمِّنكُم﴾ على خلاف القياس وبالإجماع ــ أيضاً ــ فلا يجوز القياس عليها، ولا الإلحاق بها، بالدلالة لأنه ليس في معناها من كل وجه، لعدم توقفه على الذكورة، والحرية [١١٩/أ] والبصر، وتوقفا عليها.

وظاهر الكتاب قطعي المتن دون خبر الواحد، فلا يلحق به.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 734 (SanadKitab #17881, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.