Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 1, halaman 735

  1. المجلد الأول
  2. حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه

حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه

ص ــ مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه، فالظاهر حمله عليه بقرينة.

فإن حمله على غير ظاهره، فالأكثر على الظهور. وفيه قال الشافعي: ﴿﴿كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته﴾﴾.

فلو كان نصاً فيتيعن نسخه عنده.

وفي العمل نظر.

وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة فالعمل بالخبر، إلا إجماع المدينة.

ش ــ الخبر إمّا أن يكون مجملاً، أو ظاهراً، أو نصاً.

فإن كان مجملاً وحمل الصحابي الراوي على أحد محتمليه، فالظاهر أنه حمله عليه لقرينة مخصصة، وإنما قال: ﴿﴿الظاهر﴾﴾ أنه لا يجوز أن يكون حمله عليه باجتهاده، وحينئذٍ جاز للمجتهد أن يخالفه بالإجتهاد.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 735 (SanadKitab #17881, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.