Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 23

  1. المجلد الثاني
  2. الأمر
  3. - لفظ الأمر يطلق حقيقة على القول المخصوص

في حقيقة الأمر وحده

ص - / الأمر: أم ر. حقيقة في القول المخصوص اتفاقا , وفي الفعل مجاز.

قيل: مشترك. وقيل: متواطئ.

لنا: سبقه إلى الفهم. ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص , كحيوان في إنسان.

واستدل: لو كان حقيقة لزم الاشتراك. فيخل بالتفاهم. فعورض بأن المجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم. وقد تقدم مثله.

التواطؤ: مشتركان في عام , فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين. وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا. فإن مثله لا يتعذر.

وإلى صحة دلالة الأعم " للأخص " ... .

وأيضا فإنه قول حادث هنا.

حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء.

وقال القاضي والإمام: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. ورد بأن المأمور مشتق منه. وأن الطاعة موافقة الأمر فيجيء الدور فيهما.

وقيل: خبر عن الثواب على الفعل.

وقيل: عن استحقاق الثواب.

ورد بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب , والأمر يأباهما /.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 23 (SanadKitab #17881, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.