Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 37

  1. المجلد الثاني
  2. الأمر
  3. - ذكر أدلة الجمهور في كون صيغة الأمر حقيقة في الوجوب

لعبده خط هذا الثوب ولو بكتابة أو إشارة فلم يفعل عد عاصيا.

واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل فثبت ظهوره في أحد الأربعة. والتهديد والإباحة بعيد. والقطع بالفرق بين ندبتك إلى أن تسقيني وبين اسقني ولا فرق إلا اللوم. وهو ضعيف , لأنهم إن سلموا الفرق فلأن ندبتك نص واسقني محتمل /.

ش - احتج المصنف على مذهب الجمهور بالكتاب والإجماع والعرف. أما الإجماع فلأن الصحابة استدلوا بمطلق صيغة افعل بدون قرينة على

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 37 (SanadKitab #17881, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.