Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 55

  1. المجلد الثاني
  2. الأمر
  3. - أدلة القائلين بالفورية ومناقشتها

وقيل بالوقف , وإن بادر المأمور وأتى بالمأمور به على الفور لم يقطع بكونه ممتثلا بل يتوقف فيه أيضا كما يتوقف على الفور. ونقل عن الشافعي ما اختير في التكرار. وهو أنه لا يقتضي الفور كما لا يقتضي التكرار. واختاره المصنف. والدليل عليه ما تقدم في التكرار. وتقريره أن مدلول الأمر تحصيل الفعل. والفور والتراخي خارجان عنه. والفور والتراخي من صفات الفعل , ولا دلالة للموصوف على الصفة.

وفيه نظر قد تقدم.

استدل القائلون بأنه يقتضي الفور بسبعة أوجه:

الأول: العرف فإن الرجل إذا قال لعبده اسقني ماء فإنه يفيد الفور قطعا ولهذا يذم على التأخير.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 55 (SanadKitab #17881, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.