Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 77

  1. المجلد الثاني
  2. الأمر
  3. - مسألة: القضاء بأمر جديد أو بالأول

كانت حقيقة لزم الاشتراك وهو باطل.

واحتج الفقهاء بأن مطلق الأمر للوجوب ووردوده بعد الحظر ليس مانعا عن الوجوب وإلا يمنع التصريح به ولم يمنع لجواز التصريح من الشرع بعده كما لو قال بعد حظر القتال في الأشهر الحرم أوجبت عليكم القتال وإذا تحقق المقتضى وانتفى المانع لزم الوجوب.

وفيه نظر لأنه إثبات اللغة بالدليل العقلي.

وأجاب بأن وروده بعده إذا كان مانعا للوجوب لم يلزم أن يكون مانعا من التصريح بالوجوب لجواز أن يكون مانعا للوجوب بطريق الظهور ويجوز التصريح بالوجوب حينئذ لأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر.

ولن ينتصر للفقهاء أن يبدل بالتالي.

قولنا: لم يرد بعده للوجوب وحينئذ يبطل الجواب المذكور.

ص - مسألة: القضاء بأمر جديد. وبعض الفقهاء بالأول. لنا: لو وجب به لاقتضاه. " وصوم " يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة. وأيضا لو اقتضاه لكان أداء ولكانا سواء. قالوا: الزمان ظرف فاختلاله لا يؤثر في السقوط. رد بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح. قالوا: كأجل الدين. رد بالمنع , وبما تقدم. قالوا: فيكون أداء.

قلنا سمي قضاء , لأنه يجب به استدراكا لما فات.

ش - الأمر إما مطلق أو مؤقت بوقت معين.

والأول: لا قضاء له عند من لم يقل بالأداء على الفور بل في أي وقت أتى به فهو أداء.

والثاني: إذا فات عن وقته ذلك صار قضاء. واختلفوا في أنه واجب بالأمر

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 77 (SanadKitab #17881, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.