Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 105

  1. المجلد الثاني
  2. تعريف الخاص
  3. - مسألة: للعموم صيغة

واحتج المصنف على أن النكرة في سياق النفي تعم حقيقة بأنا نقطع بأن قول السيد لعبده لا تضرب أحدا عام. والأصل الحقيقة.

وفيه نظر لأن كون الشيء حقيقة لا يثبت بالدليل.

واحتج على أن المفرد المعرف بلام الجنس والجمع المضاف عام حقيقة بأن العلماء لم يزالوا يستدلون على العموم بمثل (والسارق) , (والزاني) وبمثل (يوصيكم الله في أولدكم) وشاع استدلالهم بها على العموم وذاع ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك إجماعا على أن المفرد المعرف بلام الجنس عام حقيقة.

. . بأن عمر ﵁ احتج في قتال أبي بكر ﵁ مانعي

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 105 (SanadKitab #17881, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.