Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 114

  1. المجلد الثاني
  2. تعريف الخاص
  3. - مسألة: اختلف العلماء في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة مذاهب

المصنف.

والرابع: الثلاثة بطريق الحقيقة ويصح إطلاقه على الاثنين والواحد مجازا وهو مذهب الإمام.

واحتج على المختار أما على أنه حقيقة في الثلاثة فلأن عند الإطلاق يسبق إلى الذهن الزائد على الاثنين وذلك دليل الحقيقة كما تقدم. وأما على صحة إطلاقه على الاثنين مجازا فلقوله - تعالى -: (فإن كان له إخوة) فإنها تتناول الاثنين وإلا لكان رد الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين مخالفا للنص.

واحتج أيضا باستدلال ابن عباس إذ قال لعثمان ﵃ -

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 114 (SanadKitab #17881, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.