Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 116

  1. المجلد الثاني
  2. تعريف الخاص
  3. - مسألة: اختلف العلماء في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة مذاهب

الاثنين والأصل في الإطلاق الحقيقة.

وأجاب بأن المراد تحصيل فضيلة الجامعة بالاثنين يعني أن المراد السببية في إحراز الفضيلة بدليل أنه ﷺ بعث لأن يعرف الشرع لا اللغة.

وفيه نظر لأن نفي تعريف اللغة عنه ﵇ إما أن يكون مطلقا أو إذا لم يعلق به حكم من أحكام الشرع. والأول ممنوع والثاني لا يفيده لأن هذا قد تعلق به حكم من أحكام الشرع وهو حجب الأم من الثلث إلى السدس.

النافون وهم الذين قالوا أقل الجمع ثلاثة ويصح الإطلاق على الاثنين لا حقيقة ولا مجازا. احتجوا بوجهين:

الأول: قول ابن عباس: " ليس الأخوان إخوة في لسان قومك ".

وفيه نظر لأن المراد بالقوم ليس العرب لبعد اختصاصهم بعثمان فكان المراد قريشا والخصم لم يلتزم ذلك على لسان قريش فجاز أن يكون على لسان غيرهم.

وعورض بقول زيد بن ثابت ﵁ " الأخوان إخوة " وإذا تعارضا حمل قول ابن عباس على السلب بطريق الحقيقة وقول زيد على الإثبات مجازا.

والثاني: أنه لو صح ذلك لصح نعت التثنية بالجمع وبالعكس وهو ظاهر لكن لا يجوز أن يقال رجلان عاقلون , ولا رجال عاقلان.

وأجاب بمنع الملازمة فإنهم يراعون صورة اللفظ فلا يجوزون نعت المثنى

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 116 (SanadKitab #17881, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.