Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 126

  1. المجلد الثاني
  2. تعريف الخاص
  3. - مسألة: العام الذي خص بمبين هل يبقى حجة في الباقي؟ فيه ستة مذاهب

خص فإنه لا يدل على الباقي لعدم دلالته على سارق مخرج من الحرز نصابا إلا بعد بيان النصاب والحرز.

الرابع: غن كان العام غير محتاج إلى أن يبين الشارع معناه لكونه معلوما للمكلف كالمشركين كان حجة في الباقي وإن احتاج إليه ك (وأقيموا الصلوة) فإنه قبل إخراج الحائض كانت الصلاة مجملة مفتقرة إلى بيان الشارع معناها لا يبقى حجة فيه وهو مذهب عبد الجبار.

الخامس: أنه بعده حجة في أقل الجموع لا فيما فوقه.

السادس: أنه ليس بحجة بعده مطلقا وهو مذهب أبي ثور. واحتج المصنف على ما اختاره بأوجه:

الأول: أن الصحابة ﵃ استدلوا بالعام المخصوص من غير فصل

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 126 (SanadKitab #17881, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.