Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 136

  1. المجلد الثاني
  2. تعريف الخاص
  3. - ذكر أدلة المخالفين

وفيه نظر فإن كلامه يشبه أن يكون مصادرة.

ومن منع العموم احتج بخمسة أوجه:

الأول: لو كان العام الوارد على سبب خاص عاما لجاز تخصيص السبب عن اللفظ العام الوارد فيه لأنه فرد من أفراد العام وكل فرد من أفراد العام يجوز تخصيصه بالاجتهاد لكن لا يجوز ذلك بالاتفاق.

وأجاب أولا: بمنع الملازمة فإن دخول السبب الذي ورد لأجله العام تحته قطعي بخلاف الأفراد الباقية فإن دخولها تحته بحسب الظهور.

وفيه نظر لأن للخصم أن يقول إخراج الأفراد عن العام ليس بمشروط أن لا يكون المخرج قطعي الدخول فلا بد من بيان.

وثانيا: بمنع انتفاء التالي فإنا لا نسلم أنهم اتفقوا على عدم جواز إخراج السبب لأن أبا حنيفة ﵀ أخرج ولد الأمة المستفرشة عن عموم قوله ﵇: " الولد للفراش " ولم يلحق ولد الأمة بمولاها المستفرش مع أن

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 136 (SanadKitab #17881, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.