Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 183

  1. المجلد الثاني
  2. المقتضى هل له عموم؟
  3. - مسألة: الخطاب الوارد بلفظ عام كالناس والمؤمنين هل يتناول العبيد؟

والثالث: أنه لو أوصى أحد لرجال ونساء بشيء ثم قال: وأوصيت لهم بكذا دخلت النساء في قوله لهم بغير قرينة توجب الدخول ولو لم يتناولهن حقيقة لم يدخلن بغير قرينة.

وأجاب بمنع عدم القرينة فإن الإيصاء الأول قرينة تشعر بالدخول.

وهذا فاسد لأن هذه المسألة فرع الأصل الممهد فلا يجوز الاستدلال به عليه والجواب مبني على هذا الفاسد والبناء على الفاسد فاسد.

ص - مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر. لنا: أنه لو قال: من دخل داري فهو حر , عتقن بالدخول.

ش - الألفاظ التي لا تختص بالذكور ولا يتميز المذكر فيها عن المؤنث بعلامة مثل من الشرطية تشمل المؤنث فلو قال: من دخل هذه الدار أو داري فهو حر , فدخلت الإماء عتقت.

ص - مسألة: الخطاب ب " الناس " والمؤمنين ونحوهما يشمل العبيد عند الأكثر. وقال الرازي: إن كان الحق لله.

لنا: أن العبيد من الناس والمؤمنين قطعا. فوجب دخوله.

قالوا: ثبت صرف منافعه إلى سيده فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض.

رد بأنه في غير تضايق العبادات , فلا تناقض. قالوا ثبت خروجه من خطاب

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 183 (SanadKitab #17881, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.