Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 193

  1. المجلد الثاني
  2. المقتضى هل له عموم؟
  3. - مسألة: مثل: "خذ من أموالهم صدقة" لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر

لغة ليس بمنتف بل خص عنه بدليل عقلي وهو امتناع حدوثه.

ص - مسألة: (خد من أمولهم صدقة) لا يقتضي أخد الصدقة " من كل نوع , خلافا " للأكثر. لنا: أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخد منه صدقة فيلزم الامتثال.

وأيضا: فإن كل دينار مال " ولا يجب بالإجماع. قالوا المعنى من كل مال فيجب العموم. قلنا: كل " التفضيل " ولذلك فرق بين: للرجال عندي درهم , وبين: لكل رجل عندي درهم باتفاق.

ش - ذهب الكرخي إلى أن مثل قوله - تعالى -: (خذ من أموالهم صدقة) لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال بل إنما هو لبيان " وجود " الأخذ وما عدا ذلك فبدليل غيره.

وذهب أكثر الأصوليين إلى أنه يقتضي أخذها من كل نوع منه.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 193 (SanadKitab #17881, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.