Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 200

  1. المجلد الثاني
  2. التخصيص
  3. - مسألة: اختلف مجوزوه فيما ينتهي إليه الخصوص

الناس للمعهود فلا عموم. قالوا: صح أكلت الخبز وشربت الماء , " لأقل ". قلنا: ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني مثله في المعهود الوجودي فليس من العموم والخصوص في شيء.

ش - اختلف مجوزوه فيما ينتهي إليه الخصوص فالأكثر أنه لا بد فيه من بقاء جمع يقرب من مدلول العام وأرادوا بالقريب ما هو أكثر من نصفه.

وقيل: يكفي أن يكون الباقي ثلاثة. وقيل: اثنين.

وقيل: واحداً.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 200 (SanadKitab #17881, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.