Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 217

  1. المجلد الثاني
  2. التخصيص
  3. - مسألة: اختلف العلماء في تقدير الدلالة في الاستثناء على ما هو المقصود؟

السبعة مرادة بها تعيين أن يكون الجميع لسبعة.

وأجاب بأنا لا نسلم أبطال المذهب المختار لما تقدم من الدلائل على صحتها.

وفيه نظر لما تبين فساد تلك الدلائل كلها فإذا علمت ما ذكر تبين لك أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص إذ لا إخراج فإنه لبيان أنه لم يدخل كما مر , وعلى مذهب الأكثر تخصيص لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ , وقصر اللفظ على بعض مسماه.

وعلى ما اختاره يحتمل أن يكون تخصيصا نظرا إلى أنه بعد الإسناد قد قصر لفظ المستثنى منه على بعض مسماه. ويحتمل أن لا يكون نظرا إلى أنه أريد بالمستثنى منه تمام مسماه.

ص - مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو ما في حكمه , كقطعه لتنفس أو سعال , ونحوه. وعن ابن عباس يصح وإن طال شهرا.

وقيل: يجوز بالنية كغيره. وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه. وقيل: يصح

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 217 (SanadKitab #17881, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.