Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 234

  1. المجلد الثاني
  2. التخصيص
  3. - مسألة: هل الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس؟

وقال: أو لدفع الاحتمال يعني أنه وإن كان حقيقة في أحدهما لكنه يحتمل أن يكون الآخر مرادا بطريق المجاز.

وفيه نظر لأن المجاز غير معتبر إلا بقرينة وقبلها لا معتبر لاحتماله.

الثاني: أنه يصح إطلاق الاستثناء مع إرادة العود إلى الجميع وإلى الأخيرة والأصل في الإطلاق الحقيقة فكان مشتركا.

وأجاب بأن الاشتراك خلاف الأصل فيحمل على كونه حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر وهو أولى من الاشتراك لما تقدم.

وفيه نظر لما تقدم ثمة.

ص - مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس خلافا لأبي حنيفة.

لنا: النقل. وأيضا: لو لم يكن , لم يكن " لا إله إلا الله " توحيدا.

قالوا: لو كان للزم من لا علم إلا بحياة " , و " لا صلاة إلا بطهور ".

ثبوت العلم والصلاة بمجردهما. قلنا: ليس مخرجا من العلم والصلاة فإن اختار تقدير" إلا صلاة بطهور " , اطرد فإن اختار لا صلاة تثبت بوجه إلا بذلك , فلا يلزم من الشرط المشروط.

وإنما الإشكال في المنفي الأعم في مثله , وفي مثل ما زيد إلا قائم إذ لا يستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة.

وأجيب بأمرين: أحدهما: أن الغرض المبالغة بذلك والأخر: أنه أكدها.

والقول بأنه منقطع بعيد لأنه مفرغ , وكل مفرغ متصل لأنه من تمامه.

ش - قيل اتفق الجمهور على أن الاستثناء من الإثبات نفي , وأما الاستثناء

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 234 (SanadKitab #17881, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.