Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 239

  1. المجلد الثاني
  2. التخصيص
  3. - مسألة: هل الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس؟

زيد وإثبات القيام من بينها , وذلك غير صحيح لا محالة.

وأجاب بأمرين:

أحدهما: أن المراد بتعميم النفي ههنا المبالغة في تحقق تلك الصفة للموصوف فكان قائلا قال: لا تعتبر صفة الطهورية للصلاة فقيل: لا صلاة إلا بطهور , ويكون قصر قلب بطريق الادعاء.

الثاني: أن المراد أن هذا الوصف آكد الأوصاف.

وفيه نظر أما في الأولى فلأنه خطابة واستعمالها في مقام الاستدلال غير مفيد.

وأما في الثاني فلأن كونه آكد الأوصاف ممنوع لأنه ورد: " لا صلاة إلا بالقراءة " , " لا صلاة إلا بالفاتحة " , " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ".

على أنه لا ينهض في مثل: ما زيد إلا قائم.

فإن قيل الإشكال الذي أورده المصنف إنما يتأتى على تقدير كون الاستثناء متصلا وهو ممنوع لجواز أن يكون منقطعاً.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 239 (SanadKitab #17881, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.