Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 256

  1. المجلد الثاني
  2. التخصيص بالمنفصل
  3. - مسألة: تخصيص السنة بالسنة

ص- مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة " لنا وفيما " دون خمسة أوسق صدقة ". مخصص لقوله: (فيما سقت السماء العشر) وهي كالتي قبلها.

ش- إذا ورد سنة خاصة وسنة عامة وتعذر الجمع بينهما فعند العراقيين إن تأخر العام نسخ الخاص , وإن تأخر الخاص نسخ العام بقدره , وإن وردا معا خصص العام بالخاص وإن جهل التاريخ فالواقف.

ويؤخر المحرم احتياطا.

وقال الشافعي وأبو زيد وجمع من الحنفية الخاص مبين للعام.

وبعضهم لا يجيز تخصيص السنة بالسنة.

واستدل المصنف على الجواز بالوقوع فإن قوله ﷺ: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " مخصص لقوله ﵇: " ما سقته السماء ففيه العشر " وهذا بناء على أنه لا فرق عنده في جواز تخصيص الخاص العام متقدما كان او متأخرا.

وهذه المسالة كالتي قبلها في الخلاف وفي إقامة الدلائل وأجوبتها من الجانبين.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 256 (SanadKitab #17881, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.