Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 262

  1. المجلد الثاني
  2. التخصيص بالمنفصل
  3. - مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد

الإجماع غير منقول. سلمناه لكن على المشهور ولا كلام فيه أو بما ذكرنا من دلالة النص.

وأما في الثانية فلأنه على تقدير النقل لم يكن إلا على الخبر المشهور في جميع ذلك كما ذكرنا أو بما ذكرنا من الآيتين. وتمام ذلك مذكور في شرحنا للفرائض السراجية فليطلب ثمة.

وقال المانعون: رد عمر ﵁ خبر فاطمة بنت قيس أنها كانت معتدة ولم يجعل النبي ﷺ: لها النفقة ولا السكنى.

لما كان حديثها مخصص لقوله - تعالى -: (أسكنوهن من حيث سكنتم) وقال كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة.

وأجاب بأن عمر ﵁ ما رد خبرها لكونه مخصصا للكتاب بل لتردده في صدقها ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت. ولا يلزم من عدم تخصيص الكتاب بخبر واحد لم يظن صدقه عدم تخصيصه بخير ظن صدقه.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 262 (SanadKitab #17881, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.