Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 265

  1. المجلد الثاني
  2. التخصيص بالمنفصل
  3. - مسألة: فعله- ﷺ هل يكون مخصصا للعموم؟

الأول فكما إذا قال لعبده اضرب كل من في الدار ثم قال: إن دخل زيد فلا تقل له أف. فإنه يخرج زيدا عن عموم كلمة من نظرا إلى المفهوم. وأما الثاني فكما لو قيل: في الأنعام زكاة. ثم قيل: في الغنم السائمة زكاة. فإنه يخص العموم بإخراج الغنم العلوفة نظرا إلى مفهوم المخالفة وإنما كان كذلك ليكون جمعا بين الدليلين.

ص - مسألة: فعله ﵇ يخصص العموم كما لو قال: الوصال أو الاستقبال للحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم. ثم فعل. فإن ثبت الاتباع بخاص فنسخ. وإن ثبت بعام فالمختار تخصيصه بالأول. وقيل: العمل بموافق الفعل. وقيل بالوقف.

لنا التخصيص أولى للجمع.

قالوا: الفعل أولى لخصوصه. قلنا: الكلام في العمومين.

ش - إذا فعل الرسول ﷺ فعلا مخالفا لعام كان ذلك مخصصا له في حقه ﵇ " كما إذا " الوصال حرام على كل مسلم أو استقبال القبلة لقضاء الحاجة حرام على كل مسلم أو كشف العورة حرام على كل مسلم. ثم وصل الرسول ﷺ صوم يوم واستقبل القبلة في قضاء الحاجة وكسف العورة.

فإن ثبت وجوب اتباع الأمة في ذلك الفعل بدليل خاص مثل أن: يقول: اتبعوني في الوصال أو الاستقبال لقضاء الحاجة أو في كشف العورة. كان ذلك ناسخا

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 265 (SanadKitab #17881, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.