وقيل يجوز ذلك إذا كان الأصل أي المقيس عليه مخرجا من العام.
وقال أبو علي الجبائي لا يخصص العام بالقياس بل يقدم العام مطلقا.
وقال القاضي وإمام الحرمين بالوقف.
والمختار عند المصنف جوازه إذا كانت العلة بنص أو إجماع أو كان أصل
Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي
وقيل يجوز ذلك إذا كان الأصل أي المقيس عليه مخرجا من العام.
وقال أبو علي الجبائي لا يخصص العام بالقياس بل يقدم العام مطلقا.
وقال القاضي وإمام الحرمين بالوقف.
والمختار عند المصنف جوازه إذا كانت العلة بنص أو إجماع أو كان أصل
Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 281 (SanadKitab #17881, hlm. urut 931)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.