Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 293

  1. المجلد الثاني
  2. - مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد فلهما أربع حالات

فإن اختلف موجبهما ,كالظهار والقتل , فعن الشافعيي حمل المطلق على المقيد.

فقيل: بجامع وهو المختار. فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص.

وشذ عنه بغير جامع. وأبو حنيفة لا يحمل.

ش - هذا قسيم قوله وكانا مثبتين يعني إذا كان موجبهما متحدا وكانا " متفقين " عمل بهما إذ لا تعذر فيه مثل: لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فيعمل بهما بأن لا يعتق مكاتبا أصلا.

فإن اختلف موجبهما ولم يختلف الحكمان فعن الشافعي حمل المطلق على المقيد واختلف أصحابه فقال بعضهم: أراد به بجامع موجب الإلحاق حتى يكون التقييد بدليل فيكون تقييد المطلق بالقياس على المقيد كتخصيص العام على محل

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 293 (SanadKitab #17881, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.