في المقدار لتردده بين الكل والبعض وبينه ﷺ بفعله مسح الربع لما روى المغيرة بن شعبة ﵁ أن رسول الله ﷺ: أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. وموضعه أصول أصحابنا.
وذهب الباقون إلى أنه غير مجمل فعند الشافعي المراد به مطلق الرأس ويحصل بأدنى ما ينطلق عليه اسم المسح.
وعند بعض أصحابه أنه يمسح بعض الرأس أي بعض كان وعند مالك والقاضي