Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 307

  1. المجلد الثاني
  2. - مسألة: إذا استعمل اللفظ فيما يفيد معنى تارة وفيما يفيد معنيين تارة أخرى وليس بظاهر بالنسبة إلى أحدهما قيل: مجمل. وقيل: غير مجمل

الإبانة ولا إجمال مع الظهور.

ص - مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور مجمل.

لنا: أنه معناه. قالوا: يظهر في المعنيين لتكثير الفائدة.

قلنا: إثبات للغة بالترجيح. ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر.

فكان أظهر. قالوا: يحتمل: الثلاثة كالسارق.

ش - إذا استعمل اللفظ فيما يفيد معنى تارة وفيما يفيد معنيين تارة وليس بظاهر بالنسبة " إلى " أحدهما.

فالمختار عند المصنف أنه مجمل. ونفاه بعض الأصوليين.

واحتج على المختار بأنه إذا لم يكن ظهور لأحدهما بالنسبة إلى الآخر لم تتضح

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 307 (SanadKitab #17881, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.