Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rudud wan Nuqud · Pengarang: البابرتي

Baca Juz 2, halaman 309

  1. المجلد الثاني
  2. - مسألة: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي ليس بمجمل

إلى الطهارة , وأن يقال المراد به أنه صلاة لغة وهي الدعاء لاشتماله على الدعاء ففيه اختلاف فمنهم من يقول إنه مجمل وهو مذهب الغزالي.

وذهبت طائفة إلى خلافه. وهو مختار المصنف.

واحتج عليه بأن عرف الشرع تعريف الأحكام الشرعية لأنه ﷺ لم يبعث لتعريف اللغة فحينئذ يجب حمل اللفظ على الحكم الشرعي لتوافقه لمقصود البعثة فلا يكون مجملا.

وقال المجملون اللفظ يصلح للحكم الشرعي وللمعنى اللغوي فلم تتضح دلالته على شيء منهما فيكون مجملا.

وأجاب بأنه تتضح دلالته على الحكم الشرعي لما ذكرنا.

ص - مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي. وثالثها الغزالي في الإثبات الشرعي وفي النهي مجمل. ورابعها في النهي اللغوي فالإثبات مثل إني إذا لصائم.

لنا: أن عرفه يقضي بظهوره فيه.

الإجمال: يصلح لهما.

الغزالي: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته.

وأجيب: ليس معنى الشرعي: الصحيح , وإلا لزم في " دعي الصلاة الإجمال ".

الرابع: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته , كبيع الحر والخمر.

Rujukan halaman ini: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 309 (SanadKitab #17881, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.