Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 1, halaman 264

  1. باب القول في بيان الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه

كسر قولهم فيه, نحو صحة دخول فعل المكره تحت التكليف, ومنها ما نبين فساده من بعد ومنها أشياء قد تقصينا نقضها في كتب أصول الديانات تتعلق بالكلام في أحكام الاستطاعة وإعادة الأعراض وبقائها. ويخرجنا الشروع فيه عن غرض الكتاب, وربما لا يكاد يبلغ الفقيه إليها, ونحن نقتصر على ذكر ما لأجله اشترطوا هذه الشرائط الزائدة على ما قلناه, ونقيم الدليل على وجوب قدر ما شرطناه نحن لنقرب الكلام في ذلك.

فأما اشتراطهم له صفة زائدة على حدوثه وحسنه تقتضي الأمر به, ولأجل قولهم إن المباح حادث حسن غير أنه لا صفة له تزيد على حسنه تقتضي فيه الأمر به من كونه لطفًا في فعل حسن في العقل أو اجتناب لقبيح فيه, وكذلك المنهي عنه إنما ينهى عندهم عنه لكونه على صفة في القبح تقتضي النهي عنه زائدة على حدوثه, بأن يكون قبيحًا في نفسه أو داعيًا إلى فعل قبيح في العقل وترك واجب فيه.

وأما اشتراطهم كونه ثقيلًا شاقًا على المكلف فلأجل قولهم: إنه لا يصح التكليف إلا مع الكلفة والمشقة في تحمل الفعل والانصراف, ومتى لم يكن كذلك لم يصح تكليفه.

وأما قولهم: وأن لا يكون حادثًا فلأن الحادث موجود, ومحال عندهم القدرة على موجود, وذلك باطل على قولنا.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 1، ص 264 (SanadKitab #17883, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.