Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 1, halaman 265

  1. باب القول في بيان الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه

وأما اشتراطهم ألا يكون وقته حاضرًا, فلأن ما حضر عندهم وقته ولم يفعل استحال فعله في ذلك الوقت مع عدمه فيه, لأن ذلك يوجب كونه معدومًا موجودًا وذلك محال, واستحال - أيضًا - فعله فيما بعد ذلك لكونه مختصًا بالوقت, وذلك باطل عندنا.

وأما قولهم, وأن لا يكون وقته ماضيًا, فلأنه إذا مضى وقته استحال وجوده لاختصاصه - أيضًا - بالوقت إذا كان مما لا يصح بقاؤه.

وأما اشتراطهم أن لا يكون الفعل ماضيًا منقضيًا فلقولهم - أيضًا - إنه يستحيل إعادته وتجدد حدوثه بعد تفصيه إذا كان من أفعال العباد باقيًا أو غير باق, ومما يختص بالوقت وذلك محال عندنا.

وأما اشتراطهم وجود القدرة عليه فلقولهم إن تكليف ما لا قدرة للمكلف عليه من الله تعالى ومنا قبيح, وهذا أيضًا باطل على أصولنا.

وأما اشتراطهم ألا يكون المأمور به مع كونه مقدورًا ممنوعًا منه فلقولهم: إنه القدرة على الفعل قد يجامعها المنع منه وفقد الآلة فيه, وهذا فاسد عندنا.

وأما اشتراطهم رفع الإكراه عليه فلما قدمناه عنهم من استحالة

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 1، ص 265 (SanadKitab #17883, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.