Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 1, halaman 266

  1. باب القول في بيان الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه

تكليف المكره على الفعل, وقد بينا فساد ذلك.

وأما اشتراطهم كونه مرادًا للآمر به فلقولهم: إنه إنما يكون القول أمرًا به لكونه مرادًا للآمر, وهذا القول باطل لما نبينه من بعد.

وأما اشتراطهم أن يكون فيه نفع وثواب يصل إليه فاعله, فلأجل/ ص ٤١ قولهم بوجوب الثواب على الله تعالى, ووجوب فعل الأصلح لعباده وقصد بالتكليف نفع كل مكلف وإن علم أنه يهلك ويعطب, وهذا الأصل - أيضًا - باطل, وإن كان نافعًا بالتكليف لمن المعلوم من حالة القبول وحسن الطاعة.

هذه المذاهب هي التي دعتهم إلى إلزام المأمور به هذه الشروط, وهي باطلة كلها.

ونحن الآن نذكر الدلالة على قدر ما شرطناه في صفة الفعل.

فأما الدلالة على وجوب كونه مما يصح حدوثه فهو لعلمنا بأن ما يستحيل حدوثه من القديم والباقي, واجتماع الضدين, وقلب الأجناس يمتنع دخوله تحت التكليف, لاستحالة حدوثه.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 1، ص 266 (SanadKitab #17883, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.