Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 193

  1. باب القول في تخصص العام بأخبار الآحاد وذكر الخلاف في ذلك وما نختاره منه

قد يصح أن يتعبد ببيان خصوصه للآحاد. وأن لا ينقل اقتران بيانه له أو وقوعه متراخيًا فدعواهم لما قالوه لا حجة عليها.

ويقال لهم: ولو كان الخبر المخصص منه على وجه النسخ لبعض العام لوجب بيانه لذلك وأن يلقيه إلقاء يعلم به كونه ناسخًا. وإذا لم ينقل/ ٤٢٠ على هذا الوجه وجب الحكم على أنه مخصصًا غير ناقل على وجه النسخ. وهذا يسقط ما قالوه. وهما جواب من قال إنني لا أسلط خبر الواحد المظنون صحته على عموم لم يدخله. التخصص بدليل مقطوع به، لأجل أنني أزول عن حكم عموم متيقن بخبر واحد مظنون صدقه، لأنه لو تيقن ثبوت العموم مع خبر الواحد لتيقن كون الخبر باطلًا. وفي الاتفاق على تجويز صحته ما يوجب الزوال عن حكم تيقن العموم. وهذه جملة كافيةً في هذا الباب.

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 193 (SanadKitab #17883, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.