Lewati ke konten

Kitab: At-Taqrib wal Irsyad (ash-Shaghir) · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 3, halaman 194

  1. باب الكلام في تخصص العموم بالقياس والخلاف فيه

باب

الكلام في تخصص العموم بالقياس والخلاف فيه

اختلف الناس في ذلك:

فمن قال: إن اللفظ محتمل للعموم والخصوص قال أتبين بالقياس أحد محتمليه. وليس ذلك من تخصصه العام في شيء لإنكاره القول بالعموم.

واختلف القائلون بالعموم في ذلك في الأصل على وجهين. فقال كل من قال بالعموم وأبطل القياس في الأحكام إنه لا يجوز تخصصه العام، لأنه ليس بدليل لو انفرد عن العام، فكيف به إذا قابله ومنع إعماله.

وقال مثبتو القياس في ذلك قولين:

Rujukan halaman ini: التقريب والإرشاد (الصغير)، ج 3، ص 194 (SanadKitab #17883, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.