Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 133

  1. كتاب: قسم الفيء

منهم من قال في مال الفيء قولان:

في "الجديد": يخمس؛ كالغنيمة.

وفي "القديم": لا يخمس؛ لأنه لم يُقاتل عليه؛ كما لو صالحهم على الضيافة؛ لم يكن لأهل الخمس فيه حق، بل يستبد بها الذين يمرءون عليهم من المسلمين.

ومنهم من قال: ما أخذ منهم بالرعب مثل أن خافوا فهربوا، وتركوا ديارهم وأموالهم: يخمس، كالغنيمة، وما لم يؤخذ بالرعب؟ مثل: مال المرتد، ومال من مات ولا وارث له: فيه قولان:

في الجدية يُخمس.

وفي القديم: لا يخمس.

فحيث قلنا: لا يخمس: فحكم جميع ذلك المال حكم أربعة أخماس الفيء، حيث يخمس، وفي مصرفه قولان.

بابُ: الأنفال

رُوي عن أبي قتادة؛ أن رسول لله ﷺ قال يوم حنين: "من قتل قتيلاً له عليه

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 133 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.