صحة العقد، بل تقدير الصداقِ موكولٌ إلى تسمية الزوجين لا يتقدر أقله ولا أكثره، بل ما جاز أن يكون مبيعاً، أو ثمناً في البيع، أو أجرة في إجارة - جاز أن يكون صداقاً.
وقال مالك، وأبو حنيفة ﵄: يقدر أقله بنصاب السرقة، غير أن عند مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم، وعند أبي حنيفة: عشرةُ دراهم.
ولو سمي أقل من عشرةٍ، فيكمل عشرة دراهم.
وعند أبي حنيفة، وزفر: يجب مهر المثل. والدليل على أنه لا يتقدر: ما رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: "أدوا العلائق" قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: [ما تراضى] به الأهلون".
وقال- ﷺ: "من استحل بدرهمين فقد استحل". يعني: طلب الحلال.
ويستحب ألا ينقص الصداق عن العشرة، وألا يغالي فيه اقتداء بالنبي ﷺ.