Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 478

  1. كتاب الصداق

صحة العقد، بل تقدير الصداقِ موكولٌ إلى تسمية الزوجين لا يتقدر أقله ولا أكثره، بل ما جاز أن يكون مبيعاً، أو ثمناً في البيع، أو أجرة في إجارة - جاز أن يكون صداقاً.

وقال مالك، وأبو حنيفة ﵄: يقدر أقله بنصاب السرقة، غير أن عند مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم، وعند أبي حنيفة: عشرةُ دراهم.

ولو سمي أقل من عشرةٍ، فيكمل عشرة دراهم.

وعند أبي حنيفة، وزفر: يجب مهر المثل. والدليل على أنه لا يتقدر: ما رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: "أدوا العلائق" قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: [ما تراضى] به الأهلون".

وقال- ﷺ: "من استحل بدرهمين فقد استحل". يعني: طلب الحلال.

ويستحب ألا ينقص الصداق عن العشرة، وألا يغالي فيه اقتداء بالنبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 478 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.