Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 480

  1. كتاب الصداق

رُوي عن أم سلمة قالت: سألت عائشة ﵂ كم ان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية وَنَشَّا. قالت أتدري ما النشُّ؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقيةٍ.

وقال عمر بن الخطاب ﵁: "ألا لا تُغالوا في صدقات النساء؛ فإنها لو كانت مكرمةً في الدنيا وتقوى لله، لكان أولاكم بها النبي ﷺ ما علمت رسول الله ﷺ نكح شيئاً من نسائه، ولا أنكح نساء من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية".

ولو تزوج وسمي مالا ًكثيراً معلوماً لزم؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَاخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾ [النساء: ٢٠]. قيل: القنطار: ملء مسك ثورٍ ذهباً.

ولو سمي حبةِ حنطةٍ أو ثمرةً حيث لا تكون لها قيمةٌ، أو شيئاً لا يتمول - يجب مهر المثل، فغن سمى ثمرةً لها قيمةٌ لا يجب غيرها.

إذا قال: زوجتك ابنتي بألف، فقال: قبلت بخمسمائة - يجب مهر المثل.

وقال الشيخ ﵀: وجب ألا يصح النكاحُ لاختلاف الإيجاب والقبول.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 480 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.