رُوي عن أم سلمة قالت: سألت عائشة ﵂ كم ان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية وَنَشَّا. قالت أتدري ما النشُّ؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقيةٍ.
وقال عمر بن الخطاب ﵁: "ألا لا تُغالوا في صدقات النساء؛ فإنها لو كانت مكرمةً في الدنيا وتقوى لله، لكان أولاكم بها النبي ﷺ ما علمت رسول الله ﷺ نكح شيئاً من نسائه، ولا أنكح نساء من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية".
ولو تزوج وسمي مالا ًكثيراً معلوماً لزم؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَاخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾ [النساء: ٢٠]. قيل: القنطار: ملء مسك ثورٍ ذهباً.
ولو سمي حبةِ حنطةٍ أو ثمرةً حيث لا تكون لها قيمةٌ، أو شيئاً لا يتمول - يجب مهر المثل، فغن سمى ثمرةً لها قيمةٌ لا يجب غيرها.
إذا قال: زوجتك ابنتي بألف، فقال: قبلت بخمسمائة - يجب مهر المثل.
وقال الشيخ ﵀: وجب ألا يصح النكاحُ لاختلاف الإيجاب والقبول.