Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 7, halaman 169

  1. كتاب الديات

فإن لم يبق ضعفٌ ولا شينٌ - فوجهان

أحدهما: لا شيء.

والثاني: تجب حكومةٌ باعتبار حالة الألم.

وإن بقي فيه ضعفٌ، وكان معه شين أو اعوجاج - فحكومته أكثر، فإن قال الجاني: أكسره ثانياً؛ لينجبر مستقيماً - ليس له ذلك، فإن [كسره] ثانياً، فانجبر مستقيماً - لا تسقط الحكومة الأولى، وتجب -[للكسر الثاني]- حكومة أخرى؛ لأنه جنايةٌ جديدةٌ، وكل عضو له أرش مقدر - فحكومة الجناية عليه لا تبلغ أرشه المقدر؛ لأن الحكومة تقديرها بالاجتهاد؛ فلا تبلغ [أرشه] المقدر شرعاً؛ كالتعزير. لا يبلغ الحد، والرضخ: لا يبلغ السهم.

فإن قلع ظفره، أو جنى على أنملته - لا تبلغ حكومته دية الأنملة.

ولو جنى على إصبعه - تنقص حكومتها عن دية الإصبع.

وحكومة الجناية على البطن لا تبلغ دية الجائفة.

ولو جرح برأسه دون الموضحة- لا يبلغ أرشه دية الموضحة، وإن كان شينه أكثر من شين الموضحة؛ لأنه لو أوضحه وشانه شيناً فاحشاً - لم يكن له عليه إلا أرش الموضحة، ثم عليه أكثر الحكومتين من الجرح والشين.

فإن جنى على عضو ليس له أرشٌ مقدر؛ من كتفٍ، أو فخذٍ، أو ساق أو عضد أو ذراع- يجوز أن تزاد حكومته على دية عضو آخر، ولا تبلغ دية النفس؛ بخلاف حكومة الكف والقدم - لا تبلغ نصف الدية؛ لأنهما تبع للأصابع.

فصل في ديات الكفار

رُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: خطب رسول الله ﷺ عام الفتح، فقال: "لا يقتل مؤمن بكافرٍن دية الكافر نصف دية المسلم".

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 7، ص 169 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.