Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 499

  1. ١١٣ - القاعدة الثالثة عشر بعد المئة إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى، أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأولى؟

عين واحدة لمالكين على الكمال، وإنما يقع التردد فيها بين الاحتمالين الأولين، ويستثنى من ذلك صورتان:

إحداهما (١): أن يوصى بعين لزيد ثم يوصى بها لعمرو، وتقول (٢): ليس برجوع (٣) كما هو المشهور من المذهب؛ فيكون كل (٤) منهما مستحقًّا للعين بكمالها، ويقع التراحم (٥) فيشتركان في قسمتها (٦)، فلو مات أحدهما قبل الموصى أوْ رد؛ لاستحقها الآخر بكمالها.

والثانية: أن يقف على قوم معينين أو موصوفين، ثم على آخرين بعدهم؛ فإن كل واحد من الطبقة الأولى مستحق لجميع الوقف بانفراده، حتى لو لم يبق من الطبقة سواه لاستحق الوقف كله، هكذا ذكره القاضي والأصحاب.

وقد نص أحمد (٧) في "رواية يوسف ابن موسى" (٨) و"محمد بن عبيد

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 499 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.