اللَّه المنادي" (١) فيمن وقف ضيعة على ولده وأولادهم وأولاد أولادهم أبدًا ما تناسلوا، فإن حدث بواحد منهم حدث الموت؛ دفع ذلك إلى ولد ولده (يعني: الواقف وولد أولادهم) يجري ذلك عليهم ما تناسلوا، وقد ولد لهؤلاء (٢) القوم الذين وقف (٣) عليهم أولاد [يدخلون مع أولادهم] (٤) في القسمة، أو يصير هذا الشيء إليهم بعد موت آبائهم (٥)، ومن مات منهم ولم يخلف ولدًا يرجع نصيبه إلى إخوته أم لا؟
قال: يجري ذلك على الولد وولد الولد يتوارثون ذلك حتى لا يكون للميت ولد، فيرد على الباقين من إخوته، وظاهر كلامه أنه (٦) يكون ترتيب أفراد بين كل ولد ووالده؛ لقوله (٧): يتوارثون ذلك، وجعل قول الواقف من
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 500 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1102)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.