Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 512

  1. ١١٣ - القاعدة الثالثة عشر بعد المئة إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى، أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأولى؟

مجموع الأصناف، أو كل فرد من أفراد الصدقات على مجموع الأصناف؟

وينبني على ذلك مسألة وجوب استيعاب (١) الأصناف بكل [صدقة] (٢)، وفي ذلك روايتان، أشهرهما أنه غير واجب.

وهل يجب على الإمام إذا اجتمعت عنده الصدقات أن يعم الأصناف منها أم لا؟

قال ابن عقيل: يجب ذلك؛ لتحصل التوفية باستيعاب الأصناف بمجموع الصدقات كما دلت عليه الآية. وقال القاضي: يستحب ذلك، ولا يجب؛ لأن حق بقية الأصناف يسقط بإعطاء الملاك لهم، وأيضًا؛ فليس في الآية إيجاب الاستيعاب بصدقات (٣) كل عام؛ فيجوز تعويضهم في عام (٤) آخر.

ومما يدخل فيه أيضًا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. . .﴾ (٥) الآية؛ هل اقتضت مقابلة مجموع المظاهرين بمجموع (٦) نسائهم [وتوزيع] (٧) كل مظاهر على زوجته، أو مقابلة كل فرد من المظاهرين بمجموع (٦) نسائه المظاهر منهن؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 512 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.