Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 549

  1. ١١٩ - القاعدة التاسعة عشر بعد المئة إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له؛ فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله فيه؛ فيتعارضان مع اختلاف الحكم، ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه؟

- (منها): إذا وصى لزيد بشيء و [وصى] (١) لجيرانه بشيء، وهو من الجيران؛ فإنه لا يعطى من نصيب الجيران.

- (ومنها): إذا وصى لزيد بشيء وللفقراء بشيء وزيد فقير؛ [فإنه] (٢) لا يعطى من نصيب الفقراء شيئًا (٣)، نص أحمد على الصورتين.

وخرج القاضي فيما نقله ابن عقيل [عنه] (٤) في "فنونه" الاستحقاق بجهة الفقر (٥) والجوار، كما يستحق عامل الزكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة.

- (ومنها): لو وصى لأقاربه بشيء، ووصى أن يكفر عنه أيمان (٦)؛ فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب، نص [عليه] (٧) في "رواية صالح" (٨).

- (ومنها): لو وصى للفقراء وورثته فقراء؛ لم يَجُزْ لهم الأخذ من الوصية، نص عليه في "رواية حرب". وقال: الوارث لا يضرب (٩) في المال

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 549 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.